فهرس الكتاب

الصفحة 547 من 1613

(لي) (١) ، وللفضل بن عباس إلى رسول الله ﷺ فأمرهما (٢) ، على هذه الصدقة، فأصابا منها ما يصيب الناس، فانطلقنا إلى رسول الله ﷺ ، قال: ثم تكلم أحدنا، فقال: يا رسول الله جئنا لتأمرنا على هذه الصدقات، فقال: إن الصدقة لا تنبغي لمحمد، ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، ادعو لي (مَحْمِية) (٣) بن جزء رجلًا من بني أسد كان رسول الله ﷺ يستعمله على الأخماس، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب، فأتياه، فقال لمحمية أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن العباس فأنكحه، وقال لنوفل: أنكح هذا الغلام ابنتك فأنكحني، وقال لمحمية: أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا ". وفي لفظ لأحمد (٤) ومسلم (٥) : " إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ". وأخرجه الطبراني في الكبير (٦) بلفظ: " لا يحل لكما أهل البيت من الصدقات شيء، إنما هي غسالة أيدي الناس، إن لكم في خمس الخمس لما يغنيكم، أو يكفيكم ". وأخرج ابن أبي شيبة (٧) ، ثنا وكيع، عن شريك، عن خصيف، عن مجاهد، قال: " كان آل محمد لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت