(٥) قوله: وقد صح أن النبي ﷺ توضأ فمسح بناصيته.
عن المغيرة بن شعبة أن النبى ﷺ توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخُفيْن. رواه مسلم (١) .
(٦) قوله: لحديث المستيقظ.
عن أبي هريرة أن النبى ﷺ أنه قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدرى أين باتت يده" . متفق عليه، واللفظ لمسلم (٢) .
وفي الهداية: فلا يغمسن (بالنون) ، وهو في مسند البزار من حديث هشام بن حسان بلفظ، فلا يغمسن يده في طهوره حتى يفرغ عليها ثلاث إفراغات … الحديث (٣) .
(٧) قوله: لتقع البداءة باليمنى كما هو السنة.
عن عائشة ﵂ قالت: "كان رسول الله ﷺ يحبُّ التيمن فى تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله" . متفق عليه (٤) .
(٨) قوله: وتسمية الله تعالى في ابتدائه لمواظبته ﷺ عليها.
عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا مس طهورًا. رواه الدَّارقُطْنِي (٥) ، ورواه البزار بلفظ: "إذا بدأ بالوضوء سمى" (٦) ، وفيه حارثه بن أبي الرجال، أجمعوا