فهرس الكتاب

الصفحة 575 من 1613

واتفقا على قوله: " (فأمر) (١) أن ينادي في الناس أن يصوموا غدًا" وأخرجه أبو داود مرسلًا (٢) (٣) ، وفيه: "فأمر بلالًا فنادى في الناس أن يقوموا، وأن يصوموا" .

قلت: أخرج أحمد (٤) بعض لفظ حديث الكتاب موقوفًا، فقال: عن ابن أبي ليلى قال: كنت مع البراء، وعمر بالبقيع ينظر إلى الهلال، فأقبل راكب، فقال له عمر: من أين جئت؟ قال: من المغرب، قال: أهللت؟ قال: نعم. قال عمر: الله أكبر (إنما) (٥) يكفي المسلمين الرجل الواحد ". (وفيه عبد الأعلى الثعلبي، وهو ضعيف) (٦) . واستدل الطحاوي بما في الصحيحين (٧) من حديث سلمة بن الأكوع " أنه ﷺ أمر رجلًا من أسلم أن يؤذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يأكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء " وأما ما رواه أصحاب السنن (٨) ، عن حفصة أم المؤمنين: أن النبي ﷺ ، قال: " من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له" فقد قال الترمذي، والنسائي: إلى ترجيح وقفه، وكذا أبو حاتم، وصححه مرفوعًا ابن خزيمة (٩) ، وابن حبان (١٠) ، لكن الأكثر على وقفه، فلا يقوى قوة حديث سلمة بن الأكوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت