فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها ".
(٥٥٩) حديث: " إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، فقد أفطر الصائم أكل أو لم يأكل ".
تقدم بدون هذه الزيادة. وأما بها ....
(٥٦٠) قوله: " هو المأثور عنه ﷺ ، وعن السلف ".
يعني التماس (١) الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، أبو داود (٢) ، عن ابن عمر، قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله ﷺ إني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه" . وأخرجه الدارقطني (٣) ، وقال: تفرد به مروان بن محمد، (عن) (٤) ابن وهب، وهو ثقة. وأخرج أحمد (٥) ، عن نافع، قال: "كان عبد الله إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يبعث من ينظر .... الحديث" .
(٥٦١) حديث: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" .
تقدم.
(٥٦٢) وقوله: "فإن غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين يومًا" .
لفظ البخاري (٦) : "فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" وتقدم حديث جابر: "فعدوا ثلاثين" بدون شعبان، ولأبي داود الطيالسي (٧) ، من حديث ابن عباس: "فأكملوا شهر شعبان ثلاثين" والله أعلم بخصوص لفظ الكتاب.