وأما أثر عمر: أخرجه ابن أبي شيبة (١) ، والطحاوي في الأحكام (٢) ، عن أبي وائل، قال: "أتانا كتاب عمر ونحن (بخانقين) (٣) أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس" (. وفي رواية للطحاوي (٤) "وأبصراه بالأمس) (٥) عشية" .
قلت: وأخرج ابن أبي شيبة (٦) ، عن عبد الرحمن بن حرملة: "أن الناس رأوا هلال الفطر حين زاغت الشمس، فأفطر بعضهم، فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال رآه الناس زمن عثمان، فأفطر بعضهم، فقام عثمان فقال: أما أنا فمتم صيامي إلى الليل" ثنا ابن إدريس عن الحسن بن عبيد الله، قال: "رأيت الهلال قبل نصف النهار، فأتيت أبا بردة، فأمرني أن أتم صومي" (٧) .
(٥٧٠) قوله: "بناء على الحديث" .
قلت: لم أره في كلامه، فإنه إنما روى حديث يوم الشك مع الاستثناء، والذي يروى في الباب: عن أبي هريرة ﵁ ، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا (٨) ، فليصمه" متفق عليه (٩) . وعن