غير عبد الرحمن لا يقول فيه: "قالت السنة" انتهى.
وعبد الرحمن وإن تكلم فيه، فقد أخرج له مسلم، ووثقه ابن معين وأثنى عليه غيره. وروى عبد الرزاق (١) ، عن ابن عباس: "من اعتكف فعليه الصوم" . وعن عائشة مثله (٢) . وأخرج الطحاوي في أحكام القرآن (٣) ، عن عطاء: "أن ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، قالوا: لا جوار إلا بصوم" . وفي رواية (٤) : "لا اعتكاف إلا بصوم" وروى البيهقي (٥) ، عن ابن عباس، وابن عمر أنهما قالا: المعتكف يصوم ". وروى الدارقطني (٦) ، والحاكم (٧) من طريق طاووس، عن ابن عباس رفعه: " ليس على المعتكف صيام، إلا أن يجعله على نفسه ". قالوا: والصواب موقوف، وأخرج الموقوف الطحاوي في " الأحكام " (٨) وقال: روى الأول عن ابن عباس بثلاثة، مجاهد، وأبو فاختة، وعطاء. وثلاثة أولى بالحفظ من واحد.
قلت: وقد أخرج ابن أبي شيبة (٩) عن ابن علية، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: " الصوم عليه واجب " فهذه يخالف رواية الحاكم، والله أعلم.
(وأخرج الطحاوي (١٠) أيضًا عن علي ( ﵁ ) : " لا اعتكاف إلا بصوم"، وعن