قلت: فإذا الأفضل أن تكون بالمسجد الحرام؛ لما أن الصلاة فيه أفضل. (وقيل كانت زيارته البيت في أيام منى بعضها ليلًا وبعضها نهارًا) (١) .
تتمة:
عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ رخص لرعاء الإبل أن يرموا بليل" .
رواه البزار (٢) ، وفيه مسلم بن خالد الزنجي، مختلف فيه. وأخرجه الدارقطني (٣) ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وزاد "وأي ساعة شاؤوا من النهار" وفيه ضعف. ورواه ابن أبي شيبة (٤) ، عن عطاء مرسلًا. وروي من حديث ابن عباس مرفوعًا رواه الطبراني (٥) ، وابن أبي شيبة في "مسنده" (٦) وفيه إسحاق بن عبد الله بن (أبي) (٧) فروة متروك.
(٦٨٣) حديث: " (ابن عباس) (٨) من قدم نسكًا على نسك فعليه دم" . أخرج ابن أبي شيبة (٩) ، عن ابن عباس، قال: "من قدم شيئًا من حجه، أو أخره، فليهرق لذلك دمًا" . قال حافظ العصر: إسناده حسن. وأخرجه الطحاوي (١٠) من وجه آخر