(٦٩٦) حديث: "نهى النساء عن الحلق" .
عن علي ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تحلق المرأة رأسها" أخرجه الترمذي (١) ، والنسائي (٢) ، ورواته موثقون، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله. وأخرجه البزار (٣) ، وابن عدي (٤) ، من حديث عائشة، وفيه ضعف. ورواه البزار (٥) من حديث عثمان وفيه ضعف. وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير" رواه أبو داود (٦) ، والبزار (٧) ، والدارقطني (٨) والطبراني (٩) .
(٦٩٧) حديث: "رخص (للحيض) (١٠) في ترك طواف الصدر" .
تقدم. ولم يتعرض المصنف للخطب في الحج، وفي الهداية قال: يخطب ثلاث خطب، أولها: قبل يوم التروية بيوم، وثانيها: بعرفة، وثالثها: بمنى في الحادي عشر، وقال زفر: يخطب في ثلاثة أيام متواليات، أولها: يوم التروية، ثم قال: في خطبة عرفة يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة كما في الجمعة، هكذا فعله رسول الله ﷺ ، وفي ظاهر المذهب إذا صعد الإمام المنبر فجلس أذن المؤذن، وعن أبي يوسف يؤذن