فهرس الكتاب

الصفحة 688 من 1613

أخرجه أبو حنيفة (١) ، عن يزيد الرشك، عن معاذة عن عائشة، أنها قالت: "لا بأس بالعمرة أي السنة شئت، ما خلا خمس أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق" رواه ابن خسرو في المسند (٢) ، ومحمد بن الحسن في الآثار (٣) ، وأخرجه عبد الرزاق (٤) من طريق يزيد. وذكره المخرجون لأحاديث الهداية من رواية البيهقي (٥) وليست بمطابقة للدعوى إذ لفظها: "حلت العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، ويومان بعد ذلك" . وفي المتفق عليه (٦) ، عن ابن عباس: "كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفر، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، فقدم رسول الله ﷺ وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله" وأخرج الدَّارقُطْنِي (٧) ، من طريق أي الزبير، عن جابر، عن سراقة بن مالك أنه قال للنبي ﷺ: "أخبرنا عن عمرتنا هذه، ألعامنا هذا أم للأبد؛ فقال: للأبد" .

(٧٠١) حديث: "أنه ﵇ قطع التلبية لما استلم الحجر" .

أخرجه الترمذي (٨) وصححه، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: "أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر" ، وعنه عن النبي ﷺ قال: "يلبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت