فهرس الكتاب

الصفحة 705 من 1613

نعم، قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو أنسك نسيكة " وعنه: " قال فيَّ أنزلت هذه الآية: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] ، قال: فأتيته - يعني النبي ﷺ فقال: ادنُه، فدنوت، فقال: ادنُه، فدنوت، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم، فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر " وفي رواية: " فاحلق رأسك، وأطعم فرقا بين ستة مساكين، والفرق ثلاتلة أصع، أو صم ثلاثة أيام أو أنسك نسيكة " متفق عليه (١) ، وأخرجه الطحاوي (٢) بلفظ: " أمعك دم؟ (قلت) (٣) : لا، قال: فإن شئت فصم ثلاثة أيام، وإن شئت فتصدق بثلاثة أصوع من تمر على ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع " وفي لفظ للشيخين (٤) ، غير أنه قال: " أو تصدق ثلاثة أصع من تمر على ستة (٥) مساكين " وفي لفظ (٦) : " أو أطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع حنطة ".

(٧١٧) أثر ابن عباس: " المحرم إذا جامع قبل الرقوف بعرفة فسد حجه، وعليه شاة".

أخرج ابن أبي شيبة (٧) ، عن ابن نمير، عن (عبيد الله بن عمر) (٨) ، عن عمرو بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت