فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 1613

كذلك، وساقه البيهقي (١) كذلك، ثم ساق عن أحمد نحو ما قال الدَّارقُطْنِي.

وأخرجه ابن عدي (٢) ، فقال: قال إسماعيل مرة هكذا، ومرة عن ابن جريج، عن أبيه، عن عائشة، انتهى.

وفي الباب عن عائِشة ﵂ أنها قالت: قال فاطِمةُ بِنتُ أبي حُبيشٍ: يا رسُولِ اللَّه، إِنى لا أطهُرُ، أفأدعُ الصلاة، فقال رسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنما ذلِكِ عِرقٌ وليس بِالحيضةِ، فإِذا أقبلتِ الحيضةُ فاترُكِى الصلاة، فإِذا ذهب قدرُها فاغسِلى عنكِ الدم وتوضئِى لِكُل صلاةٍ حتى يجِئ ذلِك الوقتُ" . أخرجاه (٣) ، واللفظ للترمذي (٤) ، وللبخاري (٥) من قول هشام قال أبي: وتوضئي … إلى آخره. ولا يتوهم أنه من كلام عروة، لما أن الترمذي جعله من المرفوع، وصححه، ولأنه على مشاكله الأول المنقول عن الرسول ﷺ ولو كان من قوله لقال: تتوضأ … (إلخ) (٦) .

وعن مَعْدان بنِ أبي طلحة (عن أبي الدرداءِ) (٧) أن النبي ﷺ قاء فتوضأ. قال: فلقِيتُ ثوبان في مسجِدِ دِمشق فذكرتُ ذلِك لهُ فقال: أنا صببتُ لهُ وضُوءهُ. أخرجه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت