إبراهيم، عن عمر قال: "في بيض النعام قيمته" قال المخرجون: وهذا منقطع.
قلت: له عنده طريق آخر متصل، ثنا عبد السلام، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر (١) أنه قال في البيض قيمته " وأخرج، عن ابن مسعود مثله، ثنا ابن فضيل، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، قال: " في بيض النعام قيمته ".
(٧٢٧) حديث: لا يختلي خلاها ولا يعضد شوكها" .
تقدم.
أخرج ابن أبي شيبة (٢) من طريق عبد الله بن الحارث: "كنا نحج ونترك عند أهلنا أشياء من الصيد ما نرسلها" . وعن علي (٣) : "أنه رأى مع بعض أصحابنا داجنًا من الصيد، وهم محرمون، فلم يأمرهم بإرساله" .
أثر: "عمر أنه قال: تمرة خير من جرادة" .
مالك في الموطأ (٤) ، (أخبرنا) (٥) يحيى بن سعيد: "أن رجلًا سأل عمر عن جرادة قتلها محرم، فقال عمر لكعب: تعال حتى نحكم، فقال كعب: درهم، فقال عمر: إنك لتجد الدراهم، لتمرة خير من جرادة" . ووصله عبد الرزاق (٦) ، عن معمر عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم عن الأسود: "أن كعبًا سأل عمر فذكر نحوه وأخرج ابن أبي شيبة (٧) ، عن ابن عباس مثله، ثنا حفص، عن جعفر، عن القاسم،