فهرس الكتاب

الصفحة 717 من 1613

عرج أو كسر أو مرض ". فذكر معناه، وفي رواية لأحمد: " من حبس بكسر أو مرض ".

(٧٣٠) قوله: " وما روي أنه ﷺ ذبح بالحديبية فبعضها من الحرم ".

قلت: روى الطحاوي (١) ، ثنا سفيان بن بشر، ثنا يحيى بن زكريا، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن المسور: " أن رسول الله ﷺ كان بالحديبية، خباؤه في الحل، ومصلاه في الحرم ".

قوله: " وإذا تحلل بالحج، فعليه حجة وعمرة، روي عن عمر وابن مسعود " وقال في الهداية: روى عن عمر وابن عباس.

(٧٣١) قوله: " قضوها حتى سميت عمرة القضاء ".

تقدم عن ابن عباس " حتى اعتمر عاما قابلًا " وأما أن الصحابة قضوها.

فقال ابن الجوزي في التحقيق: كانوا ألفًا وأربع مائة حين أحصروا، ثم عاد في السنة الأخرى ومعه جمع يسير، فلو وجب عليه القضاء لعادوا كلهم. قلت: هذا مسبوق بقول مالك في الموطأ (٢) : بعد ذكر الإحصار بالحديبية بلاغًا " ثم لم يعلم أن رسول اللَّه ﷺ أمر أحدًا من أصحابه، ولا ممن كان معه، أن يقضوا شيئًا، ولا يعودوا لشيء ". انتهى.

فأما العدد الذي نص عليه، فمتفق عليه (٣) من حديث جابر: " أن النبي ﷺ أحرم بالعمرة ومعه ألف وأربع مائة". وأما أنه عاد بجمع يسير، فلم يذكر لذلك سندًا. وقد روى الواقدي في المغازي (٤) ، عن جماعة من مشايخه، قالوا: لما دخل هلال ذي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت