لليدين والرجلين والعنق، وكان الجزارون يأخذونها في أجرتهم.
(٧٤٥) حديث: "لا يجوز في الضحايا أربعة: العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين عرجها، والمويضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى" .
أخرجه مالك (١) ، وأحمد (٢) ، وأصحاب السنن (٣) ، وابن حبان (٤) ، والحاكم (٥) ، والبيهقي (٦) ، من حديث البراء بن عازب، قال: قال رسول الله ﷺ: " (أربع) (٧) لا يجوز في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضعلها" وفي رواية: "العرجاء البين عرجها، والكسير التي لا تنقى" وفي رواية للنسائي (٨) ، والطحاوي (٩) "العجفاء" بدل "الكسير" و (هو) (١٠) لفظ مالك أيضًا.
قال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه، قاله: في آخر كتاب الحج، وقال في كتاب الضحايا: أن مسلمًا خرجه وتعقب به وخطيء الحاكم في هذا.
(٧٤٦) حديث: "استشرفوا العين والأذن" .