فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 1613

البزار (١) بسند كلهم ثقات وبين حالهم رجلًا رجلًا، ووافقه الشيخ تقي الدين في الإمام، ودفع ما توهمه بعضهم فيه من تفرد عبد الكريم الجزري، والله أعلم.

وفي الباب: عن حفصة زوج النبي ﷺ أخرجه الدَّارقُطْنِي (٢) ، وسنده جيد،

وعن أم سلمة، أخرجه الطبراني (٣) ، وفيه يزيد بن سنان (الرهاوي) (٤) ، مختلف فيه، قال البخاري: مقارب، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وثبته مروان بن معاوية.

(٢٦) قوله: قال ابن عباس: المراد باللمس الجماع.

(رواه سعيد بن منصور (٥) وغيره (٦) عنه) (٧) قوله: لقوله ﵇ لطلق بن علي حين سأله عن مس الذكر.

عن طلقِ بن علِيٍّ، عن النبي ﷺ ، أنه سُئلُ عن الرجُلٌ يمسُّ ذكرهُ في الصلاة؟ فقال: "هل هُو إِلا بُضعة مِنك؟ " . رواه أصحاب السنن (٨) ، (إلا ابن ماجه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت