فهرس الكتاب

الصفحة 763 من 1613

(٧٨٩) حديث: "لا يستام الرجل على سوم أخيه" .

عن أبي هريرة ( ﵁ ) (١) : "أن رسول الله ﷺ نهى عن تلقي الركبان، وأن يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة أصلاق أختها، وعن النجش، والتصرية، وأن يستام الرجل على سوم أخيه" . متفق عليه (٢) .

(٧٩٠) قوله: "وقد صح أن النبي ﷺ باع حلسا في بيع من يزيد" عن أنس بن مالك: "أن النبي ﷺ باع قدحًا وحلسًا فيمن يزيد" رواه أحمد (٣) ، والترمذي (٤) ، وقال: حسن، وقد أخرجه بقية أصحاب السنن (٥) ، وإسحاق وأبو يعلى، وابن أبي شيبة (٦) ، وقد طوله أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، فلفظ أحمد عن أنس، عن رجل من الأنصار: "أتى النبي ﷺ فشكى إليه الحاجة، فقال له النبي ﷺ: ما عندك شيء؟ فأتاه بحلس وقدح، فقال النبي ﷺ: من يشتري هذا؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال؟ من يزيد على درهم؟ فسكت القوم، فقال من يزيد؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فقال هما لك، الحديث" وفي لفظ السنن: "أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب يشرب فيه الماء … الحديث" .

(٧٩١) حديث: "نهى عن تلقي الجلب" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت