فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وأخرجه الدارمي (١) من طريق حيي، وأخرجه البيهقي (٢) في شعب الإيمان بإسناد آخر فيه انقطاع، ورجاله ثقات. وعن (٣) حريث بن سليم العذري، عن أبيه: "سألت رسول الله ﷺ عن من فرق في السبي بين الوالد والولد، فقال: من فرق بينهم فرق الله بينه وبين (الأحبة) (٤) يوم القيامة" . أخرجه الدارقطني (٥) ، وفي إسناده الواقدي. وعن عمران بن حصين رفعه: "ملعون من فرق بين والدة وولدها" . أخرجه الحاكم (٦) ، وقال: إسناده صحيح ولم يخرجاه. وعن أبي موسى، قال: "لعن رسول الله ﷺ من فرق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وأخته" وفي لفظ: "نهى أن يفرق" أخرجه الدارقطني (٧) . وذكر الاختلاف فيه والعلل، ثم قال: المحفوظ عن سليمان التيمي مرسلًا. وعن علي: "أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي ﷺ عن ذلك، ورد البيع" . أخرجه أبو داود (٨) ، والحاكم (٩) ، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأعله أبو داود بأن ميمون بن أبي (شبيب) (١٠) لم يدرك عليَّا. وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: "أن أبا أسيد جاء بسبي من البحرين، فنظر النبي ﷺ إلى امرأة (منهن) (١١) تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: باع ابني، فقال: اركب بنفسك، فأت