فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
شيوخ يحتملون، وقد حدث عنه الثوري، وابن جريج، والكبار، إلى أن قال: وقد وثقه الشافعي وابن الأصبهاني، انتهى. وقال أحمد: ليس فيه حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين.
(٨١١) حديث: "التمر بالتمر مثلًا بمثل" .
(تقدم) (١) .
(٨١٢) حديث: "أوينقص الرطب إذا جف؟ " .
(الأربعة) (٢) (٣) ، وأحمد (٤) ، وابن حبان (٥) في صحيحه، والحاكم (٦) ، وقال: صحيح. عن سعد بن أبي وقاص: "أن النبي ﷺ سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قال: نعم. قال: فلا إذا" ولفظ مالك (٧) ، وأصحاب السنن: "سمعت رسول الله ﷺ يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قال: نعم، فنهى عن ذلك" قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي سند هذا الحديث زيد بن عياش أبو عياش، قال ابن الجوزي في (١) التحقيق: قال أبو حنيفة: زيد أبو عياش مجهول، فإن كان هو لم يعرفه، فقد عرفه أئمة النقل، في ذكر مقالة المنذري وهو كيف يكون مجهولًا وقد روى عنه اثنان ثقتان: عبد الله بن يزيد - مولى الأسود بن سفيان - وعمران بن أبي أنس. وهما ممن احتج به مسلم، وقد عرفه أئمة