بيع اللحم بالحيوان " (وأخرج البزار (١) مثله من حديث ابن عمر وأخرج مالك في الموطأ (٢) ، عن زيد بن أسلم) (٣) ، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ (٤) : " نهى عن بيع الحيوان باللحم ". وأخرجه أبو داود (٥) في المراسيل بلفظ: " نهى عن بيع الحي بالميت " وأخرج البيهقي (٦) من طريق الشافعي، عن القاسم بن أبي برزة، عن رجل من أهل المدينة أن رسول الله ﷺ: نهى (أن يباع حي بميت وأخرج من طريق الشافعي عن أبي بكر الصديق " نهى) (٧) عن بيع اللحم بالحيوان ". قال الشافعي: ولا نعلم أحدًا من الصحابة قال بخلاف ذلك، وإرسال ابن المسيب عندنا حسن. انتهى.
قلت: ليس في هذه الأحاديث دليل لمحمد، فإنه يقول: يجوز بيع اللحم بالحيوان من (جنسه) (٨) بشرط أن يكون اللحم المفرز أكثر ليكون اللحم بمقابلة ما فيه من اللحم الباقي بمقابلة السقط، وقد أخرج الترمذي (٩) حديث سمرة بلفظ: " نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة". وحديث ابن عمر: فيه ثابت بن زهير منكر الحديث، قاله أبو حاتم: لا يشتغل به. وكذا قال البخاري: وقال ابن عدي: يخالف الثقات في المتن والسند. وقال النسائي: ليس بثقة، ومرسل سعيد مختلف كما تقدم.