فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 1613

قالت: سألت رسول الله ﷺ عن المرأة تدخل يدها في فرجها؟ فقال: "عليها الوضوء" ، وأخرج في الكبير (١) عنها: قالت: سألتِ النبِي ﷺ عنِ المرأةِ تضرِبُ بِيدِها فتُصِيبُ فرجها، قال: تتوضأُ. وأخرج فيه أيضًا عنها: من مس ذكرهُ فليتوضأ.

وفي رواية الأوزاعي عن الزهري: يتوضأ الرجل من مس الذكر. وفي رواية إسحاق بن راشد عن الزهري: من مس فرجهُ فليتوضأ. وهذه أعم مما قبلها. وأخرج الدَّارقُطْنِي (٢) عنها مرفوعا: إذا مس الرجل ذكره فليتوضأ، وإذا مست المرأة قبلها فلتتوضأ.

وفي رواية الطبراني (٣) من جهة المثنى بن الصباح، قالت: سألت رسُول اللَّهِ ﷺ (٤) هل على إحدانا الوضوء إذا مست فرجها، فقال: من مس فرجهُ مِن الرجالِ، (و) (٥) النساءِ فعليهِ الوُضُوءُ.

وأما القرينة، فأخرج الطبراني فى الكبير (٦) والأوسط (٧) بسند رجاله ثقات، عنها قالت: سمِعتُ رسُول الله ﷺ ، يقُولُ: من مس ذكرهُ أو أُنثييهِ أو رُفغيهِ فليتوضأ وُضُوءهُ لِلصلاةِ. والرُفغ: الإبط، فدل هذا على ما ذكرنا.

قال الدارقطني: المحفوظ أن ذكر الأنثيين، والرفغ من قول عروة غير مرفوع أدرجه عبد الحميد بن جعفر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت