فهرس الكتاب

الصفحة 801 من 1613

[فصل]

(٨٤٤) حد??ث: "من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره" .

تقدم.

(٨٤٥) حديث: "قال ﷺ في النكاح بغير مهر: فإن دخل بها فلها مهر مثلها لا (وكس) (١) ولا شطط" .

وأخرجه الخمسة (٢) عن ابن مسعود أنه قال ذلك: وأن معقل بن سنان قال: "أن النبي ﷺ قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى" . واللفظ لأحمد (٣) .

(٨٤٦) حديث: "عثمان بن أبي العاص أن من آخر ما عهد إليّ رسول اللَّه ﷺ أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على الأذان أجرًا" .

أخرجه الترمذي (٤) بهذا اللفظ، وقال حسن. وأخرجه بقية أصحاب السنن (٥) ، وأحمد (٦) ، والحاكم (٧) ، وقال: على شرط مسلم. ورواه ابن سعد (٨) في الطبقات مرسلًا عن موسى بن طلحة. وأخرجه البخاري (٩) في تاريخه من حديث المغيرة بن شعبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت