فهرس الكتاب

الصفحة 803 من 1613

عسب الفحل ". واستدركه الحاكم (١) وهو سهو. وروى الترمذي (٢) ، وقال: حسن، والنسائي (٣) ، عن أنس: " أن رجلا من كلاب سأل النبي ﷺ عن عسب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول اللَّه إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة ".

(٨٤٨) حديث: " احتجم وأعطى الحجام أجره ".

متفق عليه (٤) من حديث ابن عباس بزيادة " ولو كان سحتا لها يعطه ". لمسلم (٥) ، وللبخاري (٦) : " ولو كان حراما له يعطه ". وفي لفظ: " ولو علم كراهيته لم يعطه ". وعن أنس: " أن النبي ﷺ ، حجمه أبو طيبة، وأعطاه صاعين من طعام، وكلم مواليه فخففوا عنه ". متفق عليه (٧) .

(٨٤٩) قوله: " والنهي الوارد فيه للإشفاق ".

يشير إلى ما رواه أحمد (٨) من حديث أبي هريرة: " أن النبي ﷺ نهى عن كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب " ورواه ابن حبان (٩) في صحيحه، بلفظ: " إن مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام من السحت ". وعن رافع بن خديج: " أن النبي ﷺ قال: كسب الحجام خبيث، وصهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت