فهرس الكتاب

الصفحة 807 من 1613

الدارقطني: لا يثبت عن حميد، ومن بينه وبين شيخنا كلهم ضعفاء، وأخرجه من وجه آخر مسندًا، وقال هذا باطل عن حماد، وإسماعيل يضع. ورواه أبو داود في مراسيله (١) ، عن علي بن سهل، ثنا الوليد، ثنا الأوزاعي، عن عطاء، عن النبي ﷺ قال: "الرهن بما فيه" . قال ابن القطان: هذا مرسل صحيح. وأخرجه عن طاوس (٢) مرفوعًا نحوه سواء، وأخرج عن أبي الزناد (٣) قال: إن ناسًا (يوهمون) (٤) في قوله ﷺ "الرهن بما فيه" وإنما: ذلك فيما أخبرنا الثقة من الفقهاء، إذا هلك وعميت قيمته، يقال حينئذ للذي رهنه: زعمت أن قيمته مائة دينار، أسلمته بعشرين دينارًا، إذا رضيت بالرهن، ويقال للآخر: زعمت أن ثمنه عشرة دنانير، فقد رضيت به عوضًا من عشرىن دينارًا وأخرج الطحاوي (٥) بسند صحيح، عن أبي الزناد قال: أدركت (من) (٦) فقهائنا الذي ينتهي إلى قولهم، منهم سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسىم بن محمد، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد، وعبيد الله في مشيخة من نظرائهم، أهل فقه وصلاح وفضل، يذكر ما جمع من أقوالهم في كتابه على هذه الصفة أنهم قالوا: الرهن بما فيه إذا هلك وعميت قيمته، ويرفع ذلك الثقة منهم إلى رسول الله ﷺ .

(٨٥٤) حديث: "لا يغلق الرهن هو لصاحبه له غنمه، وعليه غرمه" ابن حبان في صحيحه (٧) ، والحاكم (٨) ، عن سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت