أكثر مما رهن به فهلك، فهو بما فيه، لأنه أمين في الفضل، وإذا كان أقل مما رهن به فهلك، رد الراهن الفضل ". ولفظ الطحاوي (١) : " إذا رهن رهنًا، فقال له المعطي: لا أقبله إلا بأكثر مما أعطيتك فضاع، رد عليه الفضل، وإن رهنه، وهو أكثر مما أعطى بطيب نفس من الراهن فضاع، فهو بما فيه ". الطحاوي (٢) ، ثنا ابن مرزوق، ثنا أبو عاصم، ثنا عمران القطان، عن مطر، عن عطاء عن عبيد بن عمير، عن عمر ﵁ قال: " إذا كان الرهن أكثر مما رهن به، فهو أمينًا في "الفضل" (٣) ، وإذا كان أقل رد عليه " وأخرجه ابن أبي شيبة (٤) ثنا أبو عاصم به سواء.