والحاكم (١) ، (٢) والبيهقي (٣) ، من حديث مسروق، عن معاذ: "أن النبي ﷺ لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا، أو عدله من العافر: ثياب تكون باليمن" . قال أبو داود: هو حديث منكر، وبلغني أن أحمد كان ينكره، وقال الترمذي: حسن، وبعضهم رواه مرسلًا، وهو أصح. و "أما الحالمة" .
(٨٩٣) حديث: "لا صلاة لحائض إلا بخمار" .
عن عائشة ﵂ ، قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" . رواه أبو داود (٤) ، والترمذي (٥) ، وقال حسن، والحاكم (٦) ، وصححه، وابن خزيمة في صحيحه (٧) .
(٨٩٤) حديث: "ابن عمر" .
روى الجماعة (٨) عنه، قال: "عرضت على النبي ﷺ يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة فأجازني" .
(٨٩٥) قوله: في قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ [الأنعام: ١٥٢] .