فهرس الكتاب

الصفحة 836 من 1613

(يغالي) (١) بالرواحل وسبق الحاج حتى أفلس قال: فخطب عمر بن الخطاب فقال: أما بعد، فإن الأسيفع أسيفع (٢) جهينة رضي من أمانته ودينه أن يقال سبق الحاج فأَدان معرضا فأصبح، قد دُيّنَ به، فمن كان له عليه شيء فليأتنا حتى نقسم ماله بينهم. وأخرجه منقطعًا عن ابن دلاف عن أبيه، قال الدارقطني القول قول زهير ومن تابعه وأخرجه ابن أبي شيبة (٣) ، ثنا ابن إدريس، عن عبيد الله بن عمر، عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف عن أبيه، عم أبيه، بلال بن الحارث، فذكره. وقال البيهقي رواه ابن عليه عن أيوب وفيه فقسم ماله بينهم بالحصص، أخرجه عبد الرزاق مطولًا.

(٨٩٨) حديث حبان بن منقذ أنه كان يُغْبَن في البياعات، فطلب أولياؤه من النبي ﷺ الحجر عليه، فقال: إذا ابتعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام ".

وأخرج أصحاب السنن (٤) عن أنس أن رجلًا كان في عقدته ضعف، وكان يبايع، وأن أهله أتوا رسول الله ﷺ فقالوا: احجر عليه، فدعاه النبي ﷺ ، فنهاه عن البيع، فقال: يا رسول الله، لا أصبر عن البيع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة" . قال الترمذي حسن صحيح.

(٨٩٩) قوله: "عن عمر ينتهي لب الرجل إلى خمس وعشرىن سنة" .

(٩٠٠) قوله: "وفسر الأشد بذلك، يعني الخمسة والعشرين" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت