وعتبة بن أبي حكيم: أخرج له البخاري في أفعال العباد، وكذا الأربعة،: ووثقه عباس الدوري، وغيره عن ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح لا بأس به، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف، وكذا قال النسائي وطلحة بن نافع روى له البخاري مقرونًا بغيره، واحتج به مسلم في الصحيح، وقال أحمد والنسائي: لا بأس به. وقد ذكر الشيخ تقي الدين هذا الحديث في (الإمام) (١) ، ولم يتعقبه بشيء لا في متنه ولا في سنده. زاد في الهداية
(٣٠) (حديث عشر من الفطرة) .
أخرجه مسلم (٢) ، والأربعة (٣) من حديث عائشة. وحديث (المضمضة والاستنشاق فرضان في الجنابة، سنتان في الوضوء) ، لم يجده المخرجون.
وإنما روى الدَّارقُطْنِي، عن أبي هريرة: جعل رسول الله ﷺ المضمضة والاستنشاق للجنُب ثلاثًا فريضةً.
وفيه بركة الحلبي، كذاب.
(٣١) وحديث أم سلمة: (يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك) (٤) ] قال المحققون من المخرجين: لم نجده. وقد روى الجماعة (٥) إلا البخاري عنها، قالت: