أحمد (١) ، والترمذي (٢) ، ابن ماجه (٣) ، والبيهقي (٤) ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عنه: "أن النبي ﷺ قضى بالشاهد الواحد مع يمين الطالب" . قال الترمذي: ورواه الثوري وغيره (٥) ، عن جعفر، من أبيه مرسلًا، وهو أصح، وقيل: عن أبيه، عن علي، وقال ابن أبي حاتم في العلل: عن أبيه وأبي زرعة: هو مرسل. وقال الدارقطني: كان جعفر ربما أرسله، وربما وصله، وقال الشافعي والبيهقي: عبد الوهاب وصله، وهو ثقة انتهى من تخريج أحاديث الرافعي لابن الملقن، وغيره بالحروف. ولم أقف على هذا المتن من حديث جابر فيما رأيت. ولفظ الترمذي (٦) وابن ماجه (٧) : "قضى باليمين مع الشاهد" ولفظ الترمذي (٨) في المرسل: "قضى باليمين مع الشاهد الواحد" باللفظ الأول، أخرجه أحمد (٩) ، وليس هذا حديث الكتاب ( ........... ) (١٠) قال الطحاوي: إنه لم يبن من المستحلف. وقال الترمذي: سألت البخاري، فقال: لم يسمع عمرو بن دينار هذا الحديث من ابن عباس. فإن قلت روى ابن ماجه (١١) من حديث سُرَّقٍ: "أن النبي ﷺ أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب" . وأخرج