(٩٥٧) حديث: "لا تجوز شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده، ولا السيد لعبده، ولا الشريك لشريكه، ولا الأجير لمن استأجره" .
روي ذلك بأحاديث مختلفة بهذه الألفاظ.
قال المخرجون: لم نجد شيئًا من ذلك عن رسول الله ﷺ .
قلت: أخرجه الخصاف في كتاب "أدب القاضي (١) " له، ثنا صالح بن رزيق وكان ثقة، ثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن يزيد بن أبي زياد الشامي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ﵂ ، عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تجوز شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده، ولا السيد لعبده، ولا الشريك لشريكه، ولا الأجير لمن استأجره" . وروى عبد الرزاق (٢) وابن أبي شيبة (٣) هذه الألفاظ من قول شريح بزيادة "الشريك لشريكه في الشيء بينهما، لكن في غيره" .
(٩٥٨) حديث: "نهي عن صوتين أحمقين، النائحة والمغنية" .
عن جابر بن عبد اللَّه قال: "أخذ النبي ﷺ بيد عبد الرحمن بن عوف ﵁ فانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه، فأخذه النبي ﷺ فوضعه في حجره وبكى، فقال له عبد الرحمن: أتبكي يا رسول الله: قد نهيت عن البكاء؟ قال: لا، إني نم أنه عن البكاء، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين: صوت عند نغمة