بيديه. رواه الجماعة (١) ، وليس لأحمد (٢) ، والترمذي (٣) نفض اليدين.
(٣٣) قوله: إن كانتا في مستنقع الماء لما روينا.
يشير إلى هذا الحديث،
(٣٤) حديث: "إذا التقى الختانان وجب الغسلُ أنزل أو لم يُنزل" ، قالت عائشة ﵂: فعلتُهُ أنا ورسُولُ الله ﷺ فاغتسلنا.
يحتمل هذا أن يكون حديثين فالأول أخرجه (٤) ، البيهقي (٥) .
عن أبي هُريرة قال: قال رسُولُ الله ﷺ: "إذا التقى الختانان وجب الغُسلُ أنزل أو لم يُنزل" . وفي مصنف ابن أبي شيبة (٦) : "إذا التقى الختانان وتوارت الحشفةُ" .
وإنما سقته من رواية البيهقي لموافقة لفظ الكتاب. وإلا فالحديث في الصحيحين (٧) بلفظ "إذا جلس بين شُعبها الأربع ثُم جهدها فقد وجب الغُسلُ" .
قال مسلم: وفي حديث مطر (وإن لم ينزل) وأما قول عائشة ﵂ (فأخرجه الترمذي (٨) .....................................................................