مسيل، فإن فعلت شيئًا من ذلك، فمد ضمنت مالي ". رواه الدَّارقُطْنِي (١) ، وأخرجه البيهقي (٢) ، وسنده قوي.
(٩٩١) قوله: " عن علي ﵁ أنه قال: الربح على ما اشترطوا عليه، والوضيعة على المال ".
تقدم. عند ابن أبي شيبة (٣) ، وأخرجه عبد الرزاق (٤) ، عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن الشعبي عنه في المضاربة: " الوضيعة على المال، والربح على ما اصطلحوا عليه ".
(٩٩٢) قوله: " وعن ابن مسعود أنه دفع المال مضاربة، وقال: لا نسلف مالنا في الحيوان".
أخرجه محمد بن الحسن في الآثار (٥) ، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عنه.
* * *