"أن أبا بكر الصديق ﵁ قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت، أن لا ضمان فيها" . وأخرج الثوري في جامعه (١) عن جابر الجعفي، عن القاسم بن عبد الرحمن: "أن عليًّا وابن مسعود قالا: ليس على المؤتمن ضمان" وأخرج مسدد في مسنده (٢) عن عمر بن الخطاب ( ﵁ ) (٣) : "أنه كان لا يضمن الوديعة" .
* * *