إلى النبي ﷺ في نخلة، فقطع منها جريدة، ثم ذرع بها النخلة، فإذا فيها خمسة أذرع، فجعلها حريمها ". ذكره عبد الحق في الأحكام (١) ، (وأخرج الحاكم) (٢) (٣) عن عبادة بن الصامت: " أن النبي ﷺ قضى في النخلة أن حريمها مبلغ جريدها "، وللطبراني (٤) من حديث ابن عمر: " مد جريدها " ولأبي داود في المراسيل (٥) ، عن عروة بن الزبير قال: " قضى رسول الله ﷺ في حريم النخلة طول عسيبها ".
أشار في الهداية إلى حديث: " من حفر من بئر مقدار ذراع فهو محتجر" قال الزيلعي وغيره: لا نعرفه، ولا نعرف أحد رواه.
* * *