فهرس الكتاب

الصفحة 953 من 1613

(فلم يعب ذلك علينا. وعن أبي جعفر (١) قال: عامل رسول الله ﷺ أهل خيبر على الشطر، ثم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعليّ له أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع. وعن عمرو بن عثمان، عن أبي جعفر (٢) ، قال: سألته عن المزارعة بالثلث والربع) (٣) ، فقال: إن نظرت في آل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، وجدتهم يفعلون ذلك. وعن عبد الله بن عيسى (٤) ، قال: كان لعبد الرحمن بن أبي ليلى أرض بالفوارة، فكان يدفعها بالثلث والربع فيرسلني فأقاسمهم. وعن عبد الرحمن بن الأسود (٥) قال: كنت أزارع بالثلث والربع فأحمله إلى علقمة والأسعود، فلو رأيا به بأسًا لنهوني عنه. وعن عمر بن عبد العزيز (٦) أنه كان يأمر بإعطاء الأرض بالثلث والربع، وعن القاسم وابن سيرين (٧) أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يعطى الرجل أرضه آخر على أن يعطيه الثلت أو الربع أو العشر، ولا يكون عليه من النفقة شيء. وعن سالم (٨) : لا بأس بها.

ومثله عن علي ﵁ (٩) ، وابن عمر ﵄ (١٠) ، وأخرج الطحاوي (١١) عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت