المزارع) (١) بهذا ونهى عنها "، رواه أحمد (٢) ، وعن أسيد بن ظهير قال: " كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أو افتقر إليها أعطاها بالنصف (٣) والثلث، وشرط ثلاثة جداول والقصارة، وما سقى الربيع، وكان يعمل فيها عملًا شديدًا، ويصيب منها منفعة، فأتانا رافع بن خديج، فقال: نهى النبي ﷺ عن أمر كان لكم نافعًا وطاعة رسول الله ﷺ خير لكم نهاكم عن الحقل ". رواه أحمد (٤) .
وابن ماجه (٥) ، والقصارة بقية الحب في السنبل بعد ما يداس" وعن جابر، قال: "كنا نخابر على عهد رسول الله ﷺ فبنصيب من القصري ومن كذا، فقال النبي ﷺ: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليحرثها أخاه، وإلا فليدعها" رواه أحمد (٦) ، ومسلم (٧) ، "والقصري القصارة، وعن سعد بن أبي وقاص: " أن أصحاب المزارع في زمان النبي ﷺ كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي وما سعد بالماء (مما) (٨) حول النبت، فجاؤوا (٩) رسول الله ﷺ ، فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم أن يكروا بذلك، وقال: أكروا بالذهب والفضة" رواه أحمد (١٠) ،