فهرس الكتاب

الصفحة 961 من 1613

(١٠٧٨) حديث: "لا نكاح إلا بشهود" .

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نقف عليه بهذا اللفظ.

قلت: أخرجه محمد بن الحسن في الأصل (١) بلاغا بهذا، فليتأمل قولهم. في كتب الأصول أنه حديث مشهور تجوز الزيادة به على الكتاب، انتهى.

وفي الباب: ما رواه الترمذي (٢) من طريق جابر بن زيد، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: "البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة" ورجح الترمذي وقفه على ابن عباس، وقيل: لا يقدح الوقف، فإن الذي رفعه عبد الأعلى وهو ثقة، ورفعه زيادة، فتقبل. وروى ابن حبان (٣) من رواية سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" . قال: ولما يقل فيه "بشاهدي عدل" إلا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عنه وتابعه الحجبي، عن خالد بن الحارث، وعبد الرحمن بن يونس الرقي، عن عيسى بن يونس، كلاهما عن ابن جريج.

(١٠٧٩) حديث: "تناكحوا تناسلوا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة" .

روى أبو حنيفة عن زياد بن علاقة (٤) ، عن عبد الله بن الحارث، عن أبي موسى رفعه: "تناكحوا تناسلوا، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" ، أخرجه طلحة بن محمد في مسنده (٥) ، وروى أبو داود (٦) ، عن معقل بن يسار، قال: "جاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت