(١٠٩١) حديث: "من نظر إلى فرج امرأة بشهوة أو لمسها حرمت أمها وابنتها وحرمت على أبيه وابنه" .
روى أبو بكر بن أبي شيبة (١) ثنا جرير بن عبد الحميد، عن حجاج، عن أبي هانيء قال: قال رسول الله ﷺ: "من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها" . وروى أيضًا عن علي بن مسهر، عن سعيد، كلت قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين (٢) : "في الرجل يقع على أم امرأته، قال: تحرم عليه امرأته" ونحوه عن ابن عباس (٣) .
وعن إبراهيم (٤) : "كانوا يقولون إذا اطلع الرجل على المرأة على ما لا تحل له أو لمسها بشهوة فقد حرمتا عليه جميعًا" . وأخرت عبد الرزاق (٥) في مصنفه عن ابن جريج، قال: أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم، أنه قال: قال رجل: يا رسول الله إني زنيت بامرأة في الجاهلية، أفأنكح ابنتها؟ فقال النبي ﷺ: "لا أرى ذلك لك ولا يصلح لك أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما اطلعت عليه منها" . وأخرج عن ابن جريج (٦) ، قال: "سئل عطاء عن رجل كان يصيب امرأة سفاحًا، أينكح ابنتها؟ قال: لا، وقد اطلع على فرج أمها، فقال إنسان: ألم يكن يقال: لا يحرم حرام حلالًا، قال: ذلك في الأمة، كان يبغى بها ثم يبتاعها، أم يبغي بالحرة ثم ينكحها فلا يحرم حينئذ ما كان صنع ذلك" .