فهرس الكتاب

الصفحة 973 من 1613

وليس هو؛ فتأمل والله أعلم.

وروى ابن ماجه (١) عن بريدة قال: "جاءت فتاة إلى النبي ﷺ ، فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع لي خسيسته، قا??: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء" .

(١٠٩٩) وقوله: "وفي البخاري (٢) أن خنساء بنت خدام أنكحها أبوها وهي كارهة، فرده النبي ﷺ " .

قلت: وأخرجه أيضًا بقية الجماعة (٣) ، إلا مسلمًا، وفي البخاري: "أن أباها زوجها وهي ثيب" . وعند أبي داود (٤) ، والنسائي (٥) : "وهي بكر" قال عبد الحق: ما في البخاري أصح.

(١١٠٠) قوله: "وروي أن امرأة زوجت بنتها برضاها، فجاء الأولياء فخاصموها إلى علي ﵁ ، فأجاز النكاح" .

قلت: أخرجه ابن أبي شيبة (٦) في مصنفه، ثنا أبو معاوية، عن الشيباني عن أبي قيس الأودي، عن من حدثه، عن علي: "أنه أجاز نكاحًا بغير ولي أنكحتها أمها برضاها" .

حدثنا يحيى بن آدم (٧) ، ثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هذيل، قال: رفعت إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت