فهرس الكتاب

الصفحة 980 من 1613

موقوفًا، ومرفوعًا إلى النبي ﷺ أنه قال: "الإنكاح إلى العصبات" . انتهى.

فأنى يفيد أو يصلح شرحًا لقول صاحب الهداية وغيره لقوله ﵊: "الإنكاح إلى العصبات" ، إذ لا يربوا قول سبط بن الجوزي على قول صاحب الهداية.

(١١١٤) قوله: "والنبي ﷺ تزوج عائشة" .

عن عائشة ﵂: "أن النبي ﷺ تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين، ومكثت عنده تسعًا" متفق عليه (١) . وفي رواية: "تزوجها وهي بنت سبع، وزفت إليه وهي بنت تسع سنين" رواه أحمد (٢) ، ومسلم (٣) .

قلت: ووفق بأنها كانت في السابعة ولم تستكملها، فمن قال ست لم يعتبر ما دخل من السابعة، ومن قال سبع لم يعتبر ما بقي منها والله أعلم.

(١١١٥) قوله: "وعلي ﵁ زوج ابنته أم كلثوم من عمر وهي صغيرة" .

أحرج عبد الرزاق (٤) عن معمر، عن أيوب وغيره، عن عكرمة " أن علي بن أبي طالب ﵁ أنكح ابنته جارية تلعب مع الجواري عمر بن الخطاب ﵁ أمها فاطمة ﵂ بنت رسول الله ﷺ " "تزوجها عمر ﵁ ولها عشر سنين أو أكثر" . ذكره أصحاب الطبقات (٥) ونقله حافظ العصر في كتاب الإيثار (٦) .

(١١١٦) قوله: "أنه ﵇ ما خير عائشة حين بلغت" .

يعني لو كان لنقل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت