أبيه، وحصين بن قبيصة، عن عبد الله أنه قال: "يؤجل العنين سنة، فإن جامع وإلا فرق بينهما" أخرج ابن أبي شيبة (١) أيضًا عن المغيرة: "أنه أجل العنين سنة" .
وروى مسدد في مسنده (٢) ، حديث يحيى بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن علي ﵁: "في رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص، قال: هي امرأته إن شاء طلق، وإن شاء أمسك" .
* * *