س 46: نعرض على أنظار سماحتكم ما يباع في بعض الأسواق التجارية، وهو عبارة عن صندوق صغير بقيمة (ريال واحد) وبداخله شيء مجهول، قد تربو قيمته عن الريال وقد تنقص، ما حكم شراء هذا الصندوق مع جهلي بما يحويه، وهل هذا البيع صحيح أم لا يجوز؟ والله يحفظكم [1] .
ج: شراء هذا الصندوق لا يجوز؛ لأن شراءه من الغرر، وقد: «نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر [2] » [3] .
(1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1550) في 3 ربيع الأول 1417هـ.
(2) صحيح مسلم البيوع (1513) ، سنن الترمذي البيوع (1230) ، سنن النسائي البيوع (4518) ، سنن أبو داود البيوع (3376) ، سنن ابن ماجه التجارات (2194) ، مسند أحمد بن حنبل (2/439) ، سنن الدارمي البيوع (2563) .
(3) رواه مسلم في (البيوع) باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر برقم (1513) .