فهرس الكتاب

الصفحة 8906 من 16223

70 -حكم استخدام الكمامات للمحرم

س: هل تعتبر الكمامات التي يستعملها الطبيب في عمله ويضعها على فمه وأنفه في حكم تغطية الوجه للمحرم أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ [1] .

ج: نعم، لا ينبغي ولا يجوز هذا، لأنه غطى حوالي نصف الوجه، والرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تخمروا رأسه ولا وجهه [2] » يعني للمحرم الذي وقصته راحلته.

(1) سؤال موجه لسماحته في حج عام 1418 هـ.

(2) رواه البخاري في (الجنائز) باب الكفن في ثوبين برقم (1265) ، ومسلم في (الحج) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات برقم (1206) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت