فهرس الكتاب

الصفحة 11595 من 16223

14 -حكم طلاق الزوج بقوله:"لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره"

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده [1] يا محب كتابكم الكريم رقم 2342 \ 2 \ 658 وتاريخ 12 \ 2 \ 1391 هـ الجوابي على كتابي رقم 1 \ 265 \ خ وتاريخ 2 \ 12 \ 1391هـ وصل، وصلكم الله بهداه، واطلعت على الورقة المرفقة به، المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج م. ع. على زوجته، وهو أنه اعترف لديكم أنه طلقها، بموجب وثيقة الطلاق المرفقة المؤرخة 2 \ 4 \ 1391هـ وأنه لم يسبق أن طلقها طلاقا خلافه كليا، وأن هذه أول مرة طلق فيها، ومصادقة مطلقته ووليها، وهو أخوها له في ذلك كان معلوما، وقد اطلعت على الوثيقة المرفقة، فوجدتها تتضمن طلاق المذكور لزوجته المذكورة بالثلاث بكلمة واحدة، تحرم عليه وتحل لمن بغاها، وأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

(1) صدرت من سماحته برقم 789 في 1 \ 5 \ 1393هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت