س 12: إذا أمرني والداي بأن أترك أصحابا طيبين وزملاء أخيارا، وألا أسافر معهم لأقضي عمرة، مع العلم بأني في طريقي إلى الالترام. فهل تجب علي طاعتهم في هذه الحالة؟
جـ: ليس عليك طاعتهم في معصية الله، ولا فيما يضرك؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف [1] » وقوله - صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق [2] » فالذي ينهاك عن صحبة الأخيار لا تطعه، لا الوالدان ولا غيرهما، ولا تطع أحدا في
(1) صحيح البخاري الأحكام (7145) ، صحيح مسلم الإمارة (1840) ، سنن النسائي البيعة (4205) ، سنن أبو داود الجهاد (2625) ، مسند أحمد بن حنبل (1/82) .
(2) صحيح البخاري أخبار الآحاد (7257) ، صحيح مسلم الإمارة (1840) ، سنن النسائي البيعة (4205) ، سنن أبو داود الجهاد (2625) ، مسند أحمد بن حنبل (1/94) .