فهرس الكتاب

الصفحة 7428 من 16223

حكم زكاة

الحفارات الارتوازية والحراثة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / أ. س. أ. وفقه الله آمين

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

يا محب خطابكم المؤرخ (بدون) وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الأسئلة الثلاثة فهمته، وإليكم الجواب عنها.

الجواب عن السؤال الأول: إذا كانت الحفارات الارتوازية والحراثة الزراعية معدة للتجارة فتزكى قيمتها، والأجور عند تمام حول أصلها من كل عام، أما إن كانت معدة للإيجار فتزكى الأجرة الحاصلة فقط بعد أن يحول عليها الحول، أما إن صرفت الأجرة قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها، وفق الله الجميع للفقه في دينه، والسلام.

رئيس الجامعة الإسلامية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت