فهرس الكتاب

الصفحة 11906 من 16223

156 -بيان الرضاع الذي يحصل به التحريم

س: أخبرتني أمي أنني رضعت من امرأة أريد الزواج من ابنتها رضعة واحدة، فهل يجوز لي الزواج من هذه الابنة؟ [1]

ج: الرضاعة التي يحصل بها التحريم لا بد أن تكون خمسا أو أكثر حال كون الطفل في الحولين، فإن كانت أقل من ذلك لم يحصل بها التحريم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لسهلة بنت سهيل: «أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه [2] » ، ولما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك [3] » أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه وهذا لفظه، وقوله - صلى الله عليه وسلم: «لا رضاع إلا في الحولين [4] » ، وبالله التوفيق.

(1) نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج 3 ص 325.

(2) صحيح مسلم الرضاع (1453) ، سنن النسائي النكاح (3323) ، سنن أبو داود كتاب النكاح (2061) ، سنن ابن ماجه كتاب النكاح (1943) ، مسند أحمد بن حنبل (6/228) ، موطأ مالك كتاب الرضاع (1288) ، سنن الدارمي كتاب النكاح (2257) .

(3) صحيح مسلم الرضاع (1452) ، سنن النسائي النكاح (3307) ، سنن أبو داود النكاح (2062) ، موطأ مالك الرضاع (1293) ، سنن الدارمي النكاح (2253) .

(4) موطأ مالك الرضاع (1290) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت