فهرس الكتاب

الصفحة 7586 من 16223

الزكاة تدفع للأقارب الفقراء

الذين ليسوا من الأصول ولا من الفروع

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. م. سلمه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 3482 وتاريخ 26\7\1408هـ المشتمل على السؤالين التاليين [1] :

الثاني: عندما نذهب إلى بلدنا أخرج نقودا إلى الأقارب هل هذه النقود تعتبر زكاة أم ماذا؟ وإذا كان ردكم على السؤال الأول نعم. هل يجوز لي أن أحمل النقود إلى بلدي مقدار ما أخرجه من زكاة وأقوم بتوزيعها على المحتاجين هناك؟ علما أنهم في أمس الحاجة إليها. أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ [2]

ج: إنك إذا أخرجت النقود لأقاربك الفقراء الذين ليسوا

(1) صدر من مكتب سماحته برقم 3386\2 وتاريخ 4\11\1408هـ.

(2) وضعت إجابة سماحته على السؤال الأول في (باب زكاة النقدين) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت