فهرس الكتاب

الصفحة 5675 من 16223

ما أدركه المسبوق من الصلاة يعتبر أول صلاته[1].

س: هل ما يدركه المسبوق من ركعات مع الإمام يعتبر أول صلاته أو آخرها فإذا فاته- مثلا- ركعتان من الرباعية فهل يشرع له قراءة ما تيسر بعد الفاتحة؟ .

ج:: الصواب أن ما أدركه المسبوق مع الإمام يعتبر أول صلاته وما يقضيه هو آخرها في جميع الصلوات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا [2] » . [3] . متفق على صحته وبذلك يستحب أن يقتصر في

(1) نشرت في (جريدة البلاد) في عددها الصادر برقم (10936) يوم الخميس 14\ 1\1415 هـ.

(2) صحيح البخاري الجمعة (908) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (602) ، سنن الترمذي الصلاة (327) ، سنن النسائي الإمامة (861) ، سنن أبو داود الصلاة (572) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (775) ، مسند أحمد بن حنبل (2/270) ، موطأ مالك النداء للصلاة (152) ، سنن الدارمي الصلاة (1282) .

(3) رواه البخاري في الجمعة برقم (857) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم (944) واللفظ متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت