حكم الزيادة في
ثمن السلعة لزبون دون آخر
س 76: أعمل في أحد المتاجر ويختلف بيعي من شخص لاخر حسب إلحاح الزبون فقد أبيع بضاعة بمائة ريال وقد أبيعها بمائة وخمسين حسب الحال والزبون فهل يعتبر ذلك غشا؟ [1]
(1) نشر في (نشرة التوعية الإسلامية للقوات المسلحة) في جمادى الأولى عام 1415هـ العدد (18) .