فهرس الكتاب

الصفحة 16090 من 16223

164 -حكم قضاء المسافر لصلاة الحضر أثناء السفر

س: صليت العصر في مدينتي، ثم سافرت وفي أثناء الطريق تذكرت أفي صليتها وأنا على غير طهارة، فهل أصليها قصرا أم أربعا، وما هو الحكم لو حصل العكس أي بعدما عدت من السفر تذكرت أني صليت العشاء قصرا على غير طهارة، فهل أقضيها أربعا أم ركعتين؟ [1]

ج: إذا ذكرت في السفر أنك صليت العصر أو غيرها في الحضر على غير وضوء فإنك تقضيها أربعا؛ لأنها وجبت عليك أربعا، وهكذا لو ذكرت أنك صليت في السفر الظهر أو العصر

(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من المجلة العربية، وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ 23\1\1419 هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت